اشباہ و نظائر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
ناشر
دار الكتب العلمية، 2002
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
اشباہ و نظائر
ابن الوکیل d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
ناشر
دار الكتب العلمية، 2002
اصناف
فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس، خلاقا للمعتزلة؛ وإنما يباينه بالنوع.
وقال إمام الحرمين : "فرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ لما فيه من نفي الحرج عن الغير" .
وسبقه إلى ذلك والده الشيخ أبو محمد في المحيط .
ونحو هذا، أن فرض الجمعة يسقط عن القريب الممرض الذي يتفقد غيره، إذا كان يندفع بحضوره ضرر يعد دفعه من فروض الكفايات.
وقال الإمام ذلك في الغيائي أيضا، وبسطه .
وقد آثرت مباينته بالنوع؛ ترددا في إلحاقه بفرض العين أو بالنفل من جهة وجوبه، والعصيان بتركه، ومن جهة جواز تركه عند فعل الغير في صور: منها : أنه يجمع بين الفرض والنفل بتيمم واحد، ولا يجمع بين فرضي عين.
وهل يجمع بين فريضة وصلاة جنازة ، أو بين صلاتي جنازة؟ فيه خلاف: نص الشافعي -رضي الله عنه- على أنه يجمع، ونص على أنه لا يقعد في صلاة الجنازة مع القدرة؛ فقيل: قولان بالنقل، وقيل: بتقرير النصين؛ والفرق: أن القيام أعظم أركانها، والقعود يغير صورتها .
صفحہ 21