١ - أن يكون في القبور التي بعثه رسول الله ﵌ بتسويتها قبور مسلمين ماتوا قبل مقدمه ﵌، فدُفِنوا ورُفِعت قبورهم. وربما يستأنس لهذا بما في رواية أبي محمد الهذلي: "أن النبي ﵌ كان في جنازة حين بعث عليًّا" (^١)، فيشبه أن يكون ﵌ علَّم أصحابه أن لا يرفعوا القبر الذي هو حنيئذٍ حاضر الدفن فيه، فأُخْبِر بأنهم رفعوا قبور الذين ماتوا من المسلمين قبل مقدمه، عملًا بعادتهم في رفع القبور، فبعث عليًّا لتسويتها مع غيرها.
٢ - أن يكون عَلِم من النبي ﵌ أنه لا فرق في وجوب التسوية، ولا أصرح في عدم الفرق من قوله: "أبعثُك على ما بعثني عليه رسول الله ﵌"، وعليٌّ ﵁ هو الذي تلقى الأمر من النبي ﵌، فهو أعلم بحقيقته.
ولا يخفى أن الإشراف هنا المراد به الارتفاع فوق الشبر، لمقابلته بالتسوية، والتسوية: جعله على الهيئة المشروعة، ومن الهيئة المشروعة: الرفع نحو شبر فقط، وسواءٌ أكان الإشراف بتراب، أو رمل، أو حصى، [ص ٩٨] أو حَجَر أو مدر، أو خشب، كالتوابيت، أو غير ذلك.
ومنه البناء الذي يكون على جوانب القبر القريبة، بحيث يطلق على البناء قبر، وما لم يتناوله الإشراف بعمومه من الأشياء الزائدة على الهيئة الشرعية التي مرَّ بيانُها في خاتمة الفصل الثاني، فإنه يتناولها الدليل بطريق القياس.