چالیس حدیثیں برابری سے
الأربعون حديثا من المساواة
تحقیق کنندہ
أبو علي طه بو سريح
ناشر
(بدون)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م
اصناف
حدیث
الْحَدِيثُ السَّادِسُ عَشَرَ وَهُوَ مِمَّا أُسَاوِي فِي سَنَدِهِ مُسْلِمًا ﵀:
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَشَّابُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ: أَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خُزَيْمَةَ الْعَدْلُ، أَنَا الْعَبَّاسُ السَّرَّاجُ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ تَحِيضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللَّهَ ﷿ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ.
هَكَذَا قَالَ نَافِعٌ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَلَمْ يَقُلْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ أَسْنَدَهُ غَيْرُهُ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ.
عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ.
1 / 147