118

اربعون فی ارشاد

كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية

تحقیق کنندہ

عبدالستار أبوغدة

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى ١٤٢٠ هـ

اشاعت کا سال

١٩٩٩ م

اصناف

حدیث
وأختلف أهل العلم فِي الجمع فِي السفر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء فِي وقت إحداهما: فذهب كثير من أهل العلم إِلَى جوازه، وَهُوَ قول ابْنِ عَبَّاس ﵁، وبه قَالَ عطاء بْن أَبِي رباح، وسالم بْن عَبْد اللَّهِ، وإليه ذهب الشَّافِعِيّ وأحمد وإسحاق ﵃. وذهب قوم إِلَى أَنَّهُ لا يجوز يروى ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيم النخعي، وكرهه الحسن ومكحول، ولم يجوزه أصحاب الرأي. وأما الجمع بين الظهر والعصر فِي وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء فِي وقت العشاء بالمزدلفة، فمتفق عَلَيْهِ. أَخْبَرَنَا تَاج الإسلام أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّمْعَانِيُّ، أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَهْلٍ الصُّوفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ -، أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ الرِّبَاطِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: اشْتَرَيْتُ دَارًا بِالْكُوفَةِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁، فَقَالَ: يَا شُرَيْحُ اشْتَرَيْتَ دَارًا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَشْهَدْتَ عُدُولا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيكَ مَنْ لا يَنْظُرُ فِي كِتَابِكَ وَلا يَسْأَلُ عَنْ

1 / 145