کتاب اربعین
الأربعين لمحمد طاهر القمي الشيرازي
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب اربعین
محمد طاهر القمي الشيرازی (d. 1098 / 1686)الأربعين لمحمد طاهر القمي الشيرازي
ایڈیٹر
السيد مهدي الرجائي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1418 ہجری
الغلات، وأوجبها أبو حنيفة في ذلك كله (1).
وفي كتاب مطالع الأنوار: أنه أجاز الوضوء بالنبيذ للصلاة، فيبدأ بغسل رجليه ورأسه ثم بيديه، ويلبس جلد كلب ميت مدبوغا، ويفرش تحته جلد كلب ميت مدبوغا، ويسجد على عذرة انسان يابسة، ويكبر بالهندية، ويقرأ فاتحة الكتاب بالفارسية، ويقول عوض السورة دو برگ سبز يعني مد هامتان، ثم يركع ولا يرفع رأسه ولا يقيم ظهره، ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمقدار حد السيف، وقبل التسليم يضرط متعمدا، فان صلاته صحيحة، وان ضرط ساهيا بطلت صلاته.
ثم قال: وأعظم من هذا قوله: ان نكاح الام وان علت، والبنت وان نزلت، والأخت وبنت الأخت والعمة والخالة، جائز بشرط لف الحريرة. وإذا اشترى الرجل أمه وأخته وقرابته، جاز له نكاحهن، والأجير إذا استأجره جاز له أن يلوط بلف الخرقة، وقال في المشتري بأنه لا يجوز له ذلك الا بشرط كونه غير محصن، وقال ناظمهم:
وجائز نيك الغلام الأمرد * مجوز للرجل المجرد هذا إذا كان وحيدا في السفر * ولم يجد أنثى يفئ إلى الذكر قال: ومن بدع أبي حنيفة أنه إذا شهد أربعة رجال بالزنا، فان صدقهم سقط عنه، وان كذبهم ثبت الحد عليه. وقال: لو لاط رجل بصبي ولم يوقبه، فلا حد عليه بل يعزر. وقال: لو قتل المسلم التقي العالم كافرا قتل به. وقال: لو قتل الحر عبدا قيمته عشرة دراهم قتل الحر به.
صفحہ 647
1 - 637 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں