245

اربعین مغنیہ

كتاب الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين

اصناف

فصل

872- تضمن هذا الحديث استحباب الوضوء للجنب عند إرادة النوم، وهو الذي ذهب إليه الجمهور، وروي عن مالك قول : أن ذلك واجب، واختاره ابن حبيب من أصحابه، وذهب إليه داود الظاهري وبعض أتباعه، إما احتجاجا بمجرد الفعل بناء أنه يقتضي الوجوب على الأمة فيما ظن فيه قصد القربة، وإما استدلالا بالأمر في حديث عمر رضي الله عنه: ((أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم))، متفق عليه.

873- وأجاب الجمهور عن ظاهر هذا الأمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الوضوء أحيانا، فتبين بتركه أنه غير واجب وذلك فيما روى أبو إسحاق السبيعي، عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء)). وأخرجه أصحاب ((السنن الأربعة)) فيها، ولكن حكم جماعة على أبي إسحاق بالوهم في هذا الحديث، وقال فيه أحمد: ليس صحيحا، وخالفهم البيهقي في ذلك والحاكم قبله فصححا الحديث؛ لأن الذي اعتل به الطاعنون كون أبي إسحاق مدلسا، وقد صح عنه في رواية هذا الحديث أنه قال فيه: ثنا الأسود، فزالت تهمة تدليسه.

صفحہ 548