149

اربعین مغنیہ

كتاب الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين

اصناف

فصل

562- المذي: فيه ثلاث لغات، وأفصحها بإسكان الذال وتخفيف الياء، وثانيها: بكسر الذال، وإسكان الياء المنقوص، وهي غريبة حكاها أبو عمر الزاهد في ((شرح الفصيح)) عن ابن الأعرابي، والثالثة: بكسر الذال وتشديد الياء كالمنسوب، وهي أشهر من التي قبلها، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عن الشهوة لا بشهوة ولا دفق، وربما لا يحس بخروجه، والإجماع منعقد على أنه لا يجب منه الغسل، إلا ما حكاه ابن حزم عن ابن عمر من وجوب الغسل، وهو شاذ، والذين حكوا الإجماع أكثر وأشهر، وعلى أنه ناقض للطهارة الصغرى ما لم يكن سلسا دائما، وعلى أنه نجس يقتضي غسل ما أصاب البدن والثوب منه.

563- والمراد بالنضح في هذا الحديث إنما هو الغسل، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه في المذي أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: ((توضأ وانضح فرجك)).

صفحہ 451