134

عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

اصناف

وفي المسند عن عائشة مرفوعًا «لا يحل دم امرئ مسلم إلا إحدى ثلاث....... أو رجل ارتد بعد إسلامه» الحديث (١) أهـ. ثالثًا: إجماع الصحابة على قتل المرتد: أجمع الصحابة ﵃ ومن بعدهم أئمة الإسلام، على حد الردة، فنقل عن صحابة رسول الله ﷺ قتل المرتد عن دين الإسلام في قضايا متعددة، وينتشر مثلها ويستفيض، ولم ينكرها أحد منهم، فصارت إجماعًا على وجوب قتل المرتد. (٢) فمن ذلك مايلي: - أن أبا بكر ﵁ قتل أم قرفة الفزاريه في ردتها، قتلة مثلة، شد رجليها بفرسين، ثم صاح بهما فشقاها. وأم ورقة الأنصارية ﵂ كان رسول الله ﷺ يسميها الشهيدة، فلما كان في عهد عمر بن الخطاب ﵁ قتلها غلامها وجارتها، فأتي بهما عمر بن الخطاب فقتلهما وصلبهما. (٣)

(١) أخرجه أحمد في مسنده ٦ / ٢٠٥، ١٨١. (٢) ينظر: الصارم المسلول صـ ٢٠٠ بتصرف، وسبل السلام ٣/١٢٣٩، والمنهاج (شرح مسلم) ٦/٤٤٨ رقم ١٧٣٣. (٣) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات ٣/١١٤ رقم ١١٠، وإسناده حسن كما قال الحافظ في فتح الباري ١٢ /٢٨٤ رقم ٦٩٢٢، وأخرجه البيهقي في سنته كتاب المرتد، باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه؛ رجلًا كان أو امرأة ٨/٢٠٤، وقال الحافظ في تلخيص الحبير ٤/١٣٧ (تنبيه): في السير أن النبي ﷺ قتل أم قرفة يوم قريظة، وهي غير ذلك، وفي الدلائل لأبي نعيم أن زيد بن حارثة قتل أم قرفة في سريته إلي بني فزاره. ينظر: دلائل النبوة ٢/٥٤٣ رقم ٤٦٢، والسيرة النبوية لابن هشام ٤ / ٣١٢ نص رقم ٢٠٢٢. (١) مغربة: يقال بكسر الراء وفتحها، مع الإضافة فيهما، ومعناه: هل من خبر جديد جاء من بلاد بعيدة. تلخيص الحبير ٤/٤٤١٣٨ ٤/ ١٣٨

1 / 134