اقطاب فقہیہ
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
اصناف
القربة والعوض كذلك؟ قولان. أما الكفالة فكذلك على الأقوى.
والجائز في الابتداء قد يؤل الى اللزوم، كالهبة قبل الإقباض، والوصية قبل الموت والقبول.
ويدخل خيار الشرط في كل العقود اللازمة، النكاح والوقف. ويختص خيار المجلس بالبيع، فلا يثبت في الإجارة، لأنها ليست بيعا عند الأصحاب.
وهل يثبت خيار الشرط في الصرف؟ اشكال. وخيار التأخير مختص بالبيع إجماعا.
والصلح الوارد على الأعيان، والإجارة والمزارعة والمساقاة في لحوق خيار الغبن وخيار الرؤية لها احتمالان، والظاهر دخول خيار العيب في الجميع وهل يثبت الأرش في غير البيع؟ قيل: نعم في الصلح والإجارة، وفيه اشكال.
وخيار الشرط قد يصير العقد لازما في وقت جائزا في آخر، كاشتراط رد الثمن إلى مدة، فإن رده فيها والا صار لازما، وهو جواز بين لزومين.
وهل يصح اشتراط الخيار بعد مضي مدة؟ الأقرب نعم، وهو لزوم بين جوازين.
والإيقاعات بأنواعها لا يدخلها الخيار، الا العتق والوقف على قول فيهما.
والجمع بين عقدين جائز وان اختلفا حكما كجائز ولازم، وما يشتمل على المسامحة وغيرها كبيع ونكاح، أو جواز خيار وعدمه كبيع وصرف، أو في غرور وعدمه كبيع وقراض، وفي الجميع اشكال. ولا إشكال في جمع البيع والإجارة، للاشتراك في اللزوم.
والحكم بالملك قد يقف على شيء يكون اما كاشفا عن حصوله أو عن انتقاله وبيع الفضولي يحتملهما. أما لو باع مال موروثة، أو زوج أمته مع ظن الحياة أو الفضولي، أو عاقل العبد فظهر الموت والوكالة والاذن فالكشف أقوى.
ولو سأل الوكيل أو العبد فأنكر الوكالة والاذن، ثم ظهر ثبوتهما قوي
صفحہ 117