اقطاب فقہیہ
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
على ما يجوز الشهادة عليه، وهل يجوز على ما يراه بخط أبيه، أو ما أخبره به الثقة؟ الأقرب لا.
والحلف على إثبات مال الغير غير جائز، إلا في المفلس لو امتنع من الحلف مع شاهد بدين في حلف الغرماء اشكال. والمديون لو مات فقام شاهد بدين فامتنع الوارث من الحلف، ففي حلف الغرماء الاشكال، ولو لم يقم شاهد فأنكر الغريم فالإشكال بحاله. وهل للغرماء الدعوى لو لم يدع المفلس والوارث؟ اشكال.
ولو أحل الراهن الأمة وادعى اذن المرتهن ونكل حلف المرتهن، فان نكل فهل تحلف الأمة؟ الأقرب نعم.
ولو أوصى لأم الولد بعبد فقتل وهناك لو شاء حلف الوارث، فان نكل ففي حلفها اشكال.
[46] قطب اليمين الواجبة على المدعي بنكول المنكر،
أو المردودة منه عليه هل هي كإقرار المنكر أو كنيته المدعى؟ احتمالان. فلو أقام المنكر البينة بعدها سمعت على الثاني، ولم تسمع على الأول. ويفتقر في ثبوت الحق بها الى الحاكم على الثاني دون الأول.
ولو باع مرابحة وادعى زيادة على ما أخبر به، وعلم المشتري بها، ففي حلفه على نفي العلم إشكال، منشؤه ما مر.
والضامن لو ادعى الدفع؟ فأنكر المضمون عنه، ففي إحلافه احتمالان مبنيان على رجوعه عليه لو صدقه، وعدمه. فعلى الأول له الإحلاف على نفي علمه به،
صفحہ 172