132

اقطاب فقہیہ

الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية

ولو تعلقت المسألة بالمصلحتين، كما لو حكم بصحة حج نائب أدرك الاضطرارين، لم تؤثر براءة ذمة النائب، الا أنه يؤثر عدم الرجوع إليه بالأجرة، فالفتوى لا تمنع مخالفة مقتضاها من مفت ولا مستفت، ولأجله يتخير المستفتي في الاستفتاء مع تساوي المفتيين في ظنه.

ولو اختلفوا وجب الرجوع الى الأعلم ثم الأورع.

والحكم لا تجوز مخالفته بحال، ولا نقض ما حكم به إذا لم يخالف ما هو قوي أو مقاربة.

ومتعلقة ما يتوزع فيه لإثبات، أو نفي، أو تعين، والحق المجمع عليه المعين إذا لم يترقب، بانتزاعه فتنة ولا يحتاج فيه الحاكم، والمقاصة كذلك مع تماثل الحقين.

وغير المتعين، وما وقع فيه تنازع المجتهدين يحتاج فيه اليه، وكذا ما يحتاج الى التقويم والتقدير وضرب المدة، أو اللفظ والقصاص نفسا وطرفا.

والحدود والتعزيرات مطلقا، وما يحتاج الى الحفظ، وهل يتقيد القصاص بخوف الفتنة؟ خلاف.

ويعزل الحاكم مع الريبة، ولتقديم الأصلح على الصالح، ولانقياد الرعية.

أما عزله لتولية الأنقص فغير جائز قطعا، وهل يجوز للمساوي؟ وجهان، أقربهما المنع، أما العزل اقتراحا فأولى بالمنع.

[44] قطب إذا تعذر الحاكم فهل للآحاد تولية آحاد الأحكام؟ اشكال.

وهل لهم قبض

صفحہ 164