اقطاب فقہیہ
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
يعارضه أقرب منه فيهما، أو في أحدهما، أو يكون أحد السببين مانعا للآخر.
فالنسبين الموروث بهما عم هو خال.
وقد يتعدد فيرث بالكل كابن عم هو ابن خال وهو ابن بنت عمة وابن بنت خالة. والمحجوب أحدهما بالإخراج هو ابن عم، والحاجب عن أحدهما أخ هو ابن عم مع أخ. والمتعدد مع غيره ابني عم أحدهما ابن خال.
والنسب والسبب ولا حاجب زوج هو ابن عم، ومعه لو كان مع أخ أو ولد.
والسببان لا يتحجب أحدهما الإمام المعتق، وهما معه معتق هو زوج مع أخ أو ولد.
والمانع من الإرث هو ما ينفي سبب الإرث وشرطه، فالرق مانع من الطرفين فالعبد لا يرث ولا يورث، لعدم المالية على القول بأنه لا يملك، ولو قلنا يملك فكذلك للحجر. نعم لو عدم الوارث غيره اشتري من التركة وأعتق ليرث ما بقي.
والمتولي لذلك الإمام أو حاكمة على الظاهر. فان تعذر ففي جواز توليه ذلك لآحاد العدول احتمال قوي، لأنه معروف وإحسان وبر. ويقهر سيده على البيع، وهل يفتقر الى العتق بعد العتق ودفع الثمن؟ اشكال.
ولا يعطى السيد أكثر من القيمة لو طلب، ولو امتنع عن التلفظ بالعقد اكتفي بدفع القيمة على الأقرب. وهل يختص الشراء بالعمودين، أو يشمل الأقارب؟
خلاف. وفي الزوجين اشكال.
ولو ظهر الوارث بعد الشراء والعتق ففي بطلانهما اشكال.
ولو أعتق على ميراث قبل قسمته شارك ان ساوي، وجاز ان كان أولى.
ورقية الأب لا تمنع ميراث ابنه الحر فيرث جده الحر، والمتحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية، فالولد الحر نصفه مع الأخ الحر المال بينهما نصفان.
ولو تنصف الأخ كان للابن النصف وله الربع، فان كان عم حر كان له الباقي،
صفحہ 153