اقطاب فقہیہ
الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
اصناف
[40] قطب أسباب الفرقة: الطلاق، والخلع، والمبارأة، والفسوخ بأسبابها.
وهل جهل ما سبق من العقدين موجب له؟ اشكال. وصيرورة الذمية تحت مسلم وثنية والتدليس، فقد الزوج بعد البحث. أما إعساره بالنفقة، أو مجرد الغيبة مع علم الحياة وتعذر النفقة ففي جواز الفسخ بهما اشكال.
وكل فسخ يستبد به الزوجان، الا اللعان فيتوقف على الحاكم، وكذا الإيلاء والظهار لضرب المدة، ولا فسخ بهما بل يؤولان إلى الفرقة بإيجاب الطلاق أو الرجعة بعد المدة.
وهل فسخ الإعسار، وتعذر النفقة محوج الى الحاكم؟ الأقرب نعم.
والنكاح عصمة شرعية يتوقف زوالها على ازالة القيد بما أذن فيه شرعا، فيقف على المتيقن، وليس الا طالق إجماعا، لوقوع الخلاف في غيره، وفي أنت حرام اختلاف كثير، وخلية، وبرية، وأمثالها لا يفيد بصريحها غير الاخبار، والكذب فبها أغلب، وحبلك على غاربك كناية بعيدة.
وينقسم الطلاق الى: واجب كطلاق المولى والمظاهر ووجوبه بهما تخييري وطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذر الإصلاح.
ومحرم وهو البدعي.
ومستحب مع خوف عدم القيام بحدود الله الواجبة عليهما منهما، أو من أحدهما.
ويكره ما سوى ذلك.
صفحہ 146