رسول اللہ کے فیصلے

ابن طلاع القرطبي d. 497 AH
88

رسول اللہ کے فیصلے

أقضية رسول الله(ص)

ناشر

دار الكتاب العربي

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

وروى الأشعث أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة اختصما إلى النبيّ ﷺ في أرض باليمن فقال الحضرمي: أرضي اغتصبها أبو هذا، فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال النبيّ ﷺ للحضرمي: «هل لك بينة؟» فقال: لا ولكن يحلف بالله ما يعلم أنها أرضي غصبها لي أبوه، فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله ﷺ: «لا يقتطع رجل مالا بيمين إلا لقي الله ﷿ وهو عليه غضبان» . فتركها الكندي «١» . وفي مصنف عبد الرزاق، والمدونة: أن رجلين تخاصما إلى النبيّ ﷺ في أرض فأقاما بينتين فتكافيا فقسمها نبيّ الله بينهما «٢» . وفي حديث آخر: ولم يثبت بعد إيمانهم. وفي الدلائل: أن رجلين اختصما إلى النبيّ ﷺ في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم رسول الله ﷺ بينهما وقال: «اللهم أنت تقضي بينهما» «٣» . وفي حديث آخر: أن رجلين تنازعا في بيع وليست بينهما بينة فأمرهما رسول الله ﷺ أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها. وفي البخاري قال أبو هريرة: عرض النبيّ ﷺ على قوم اليمين فأسرعوا فأمرهم أن يسهم بينهم أيهم يحلف «٤» . وفي الحديث الثابت أسنده مسلم وغيره: أن النبيّ ﷺ قضى بشاهد ويمين «٥» . وذكر القاضي ابن زرب «٦»: أن أعرابيا أقر عند النبيّ ﷺ ثم حاد عن الإقرار، وقال للرسول ﵇: أمام من أقررت عندك؟ فلم يعنّفه رسول الله ﷺ ولا سطا عليه حتى أتى خزيمة بن ثابت فقال: أنا سمعت منه يا رسول الله. فقبل منه شهادته عليه وقال: «إن شهادته كشهادتين عند الله» «٧» . وذكر غيره أن النبيّ ﷺ قبل شهادته، وسماه خزيمة ذا الشهادتين. وذكر

(١) رواه أبو داود (٣٢٤٤) من حديث الأشعث بن قيس ﵁. وهو حديث صحيح. (٢) رواه عبد الرزاق (٨/ ٢٧٩)، وأبو داود (٣٩٨) ورجاله ثقات. وهو مرسل. (٣) رواه الطبراني (٣٩٨٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٩) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٠٣) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أسامة بن زيد القرشي ضعيف. ويشهد له ما قبله. (٤) رواه البخاري (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة إضي الله عنه. (٥) رواه مسلم (١٧١٢)، وأبو داود (٣٦٠٧) من حديث ابن عباس ﵄. (٦) ابن زرب- هو أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب القرطبي المالكي صاحب التصانيف. وأحفظ أهل زمانه لمذهب مالك سمع قاسم بن أصبغ وجماعة. وولي القضاء سنة سبع وستين وثلثمائة وإلى أن مات وكان المنصور بن أبي عامر يعظه ويجلسه معه توفي ﵀ سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة. (٧) لم نجده بهذا اللفظ. وهو حديث منقطع.

1 / 92