رسول اللہ کے فیصلے

ابن طلاع القرطبي d. 497 AH
129

رسول اللہ کے فیصلے

أقضية رسول الله(ص)

ناشر

دار الكتاب العربي

پبلشر کا مقام

بيروت

اصناف

ومما اختلفوا فيه: نهيه عن الشغار «١»، ونهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع «٢»، وعن الوصال «٣»، وعن اشتمال الصماء «٤»، وعن المتعة «٥»، وعن تلقي الركبان للبيع» ، وعن الحكرة «٧»، وعن ثمن الكلب «٨»، وعن الانتباذ في الدباء والمزفت «٩» . فتلقاه أكثرهم على التحريم إلا اشتمال الصماء إذا كان عليه ثوب فهو أخف، وأختلف فيه قول مالك: فإن لم يكن عليه ثوب آخر فهو حرام لأن فيه انكشاف العورة، ويبينه نهيه ﵇ عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وفي البخاري في كتاب البيوع عن أبي هريرة قال: نهى عن لبستين: عن اشتمال الصماء، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ثم يرفعه على منكبيه «١٠» . ونهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية «١١»، قال عبد الله بن أبي أوفى فقلنا: إنما نهى ﵇ عنها لأنها لم تخمّس، وقال آخرون حرّمها البتة، وسألت سعيد بن جبير فقال: حرّمها البتة. ذكره البخاري في كتاب الجهاد. (نسب رسول الله ﷺ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

(١) رواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥ و٥٧)، وأبو داود (٢٠٧٤)، وابن ماجه (١٨٨٣) من حديث ابن عمر ﵄. (٢) رواه مسلم (١٩٣٤)، والبغوي (٢٧٩٥)، وابن حبان (٥٢٨٠) من حديث ابن عباس ﵄. (٣) رواه البخاري (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٣٦١) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (٤) رواه البخاري (٣٦٧)، ومسلم (١٥١٢)، والنسائي (٨/ ٢١٠) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (٥) رواه البخاري (٤٢١٦)، ومسلم (١٤٠٧ و٢٩)، والنسائي (٦/ ١٢٦) من حديث علي بن أبي طالب ﵁. (٦) رواه البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧)، وأبو داود (٣٤٣٦) من حديث ابن عمر ﵄. (٧) رواه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٣٥) في ترجمة الربيع بن حبيب من حديث علي ﵁ وفي إسناده الربيع بن حبيب- قال النسائي: منكر الحديث. (٨) رواه البخاري (٥٣٤٦)، ومسلم (١٥٦٧)، وأبو داود (٣٤٢١) من حديث أبي مسعود ﵁. (٩) رواه البخاري (٥٥٩٤)، ومسلم (١٩٩٤) من حديث علي ﵁. (١٠) رواه البخاري (٢١٤٥)، من حديث أبي هريرة ﵁. (١١) رواه البخاري (٥٥٢١)، ومسلم (٥٦١)، والنسائي (٧/ ٢٠٣) من حديث عبد الله بن عمر ﵄.

1 / 133