Aqdiat al-Hasan al-Basri in Kitab Akhbar al-Qudat by Waki
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
اصناف
٢. قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (^١).
وجه الدلالة:
لما كان الوطء حق للزوج على زوجته وجب أن يكون حقًا لها عليه (^٢).
ثانيا: من السنة:
قال ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (^٣).
وجه الدلالة:
أن الوطء مستحق على الزوج للمرأة بالعقد، وفي إلزام العقد عند تقرر العجز عن الوصول فيه تفويت المستحق بالعقد عليها، وهذا ضرر بالزوجة وظلم لها. (^٤)
ثالثا: من الأثر:
١. عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال في العنين: «يؤجل سنة، فإن وصل إليها، وإلا فُرق بينهما ولها المهر كاملًا، وهي تطليقة بائنة» (^٥).
٢. عن علي ﵁ قال: «يؤجل العنين سنة، فإن أصابها، وإلا فهي أحق بنفسها» (^٦).
٣. عن ابن مسعود ﵁، قال: «يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق» (^٧).
٤. عن المغيرة بن شعبة ﵁، قال: «العنين يؤجل سنة» (^٨).
رابعا: الإجماع:
(^١) سورة البقرة، آية ٢٢٨. (^٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٩/ ٣٦٩. (^٣) انظر: موطأ مالك، (ح ٦٠٠)، ٤/ ١٠٧٨؛ مسند أحمد، (ح ٢٨٦٥)، ٥/ ٥٥؛ سنن ابن ماجه، (ح ٢٣٤١)، ٢/ ٧٨٤؛ المعجم الكبير للطبراني، (ح ١٣٨٧)، ٢/ ٨٦. (^٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٢/ ٣٢٣. (^٥) انظر: الآثار لأبي يوسف، (ح ٦٤٢)، ص: ١٤١؛ سنن سعيد بن منصور، (ح ٢٠٠٩)، ٢/ ٧٩؛ السنن الصغرى للبيهقي، (ح ٢٥٢٣)، ٣/ ٦٧. (^٦) انظر: مصنف عبد الرزاق، (ح ١٠٧٢٥)، ٦/ ٢٥٤. (^٧) انظر: المعجم الكبير للطبراني، (ح ٩٧٠٦)، ٩/ ٣٤٣. (^٨) انظر: سنن الدارقطني، (ح ٣٨١٦)، ٤/ ٤٧١.
1 / 69