Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
ناشر
دار إحياء الكتب العربية
اصناف
فَإِذَا انْقَطَعَ البوْلُ مَسَحَ بَيسارِهِ مِنْ دُبرهِ إِلَى رَأْسٍ ذَكَرِهِ وَيَنثرَ بِلُطْفِ ثَلاَثًا، وَلَا يَبُولَ قَائِمًا بِلَا عُذْرٍ وَلاَ يَسْتَنجِى بِالمَاءِ فِى مَوْضِعِهِ إِنْ خَافَ تَرَشُشَا ، وَلَا يَنْتَقِلَ فى المَرَاحِيضِ وَيَبْعُدَ فِى الصَّحْرَاءِ وَيَسْتَتِرَ. وَلَا يبولَ فِى جُحْرٍ وَمَوضِعٍ صَلْبٍ وَمَهْبِ رِيحٍ وَمُورِدِ وَمُتَحَدِّثِ لِلنَّاسِ وَطَرِيقٍ وَتحتَ شِجْرَةٍ مُثْمِرَةٍ وَعِنْدَ قَبْرٍ وَفِى المَاءِ الرَّاكِدِ وَقَلِيلِ جَارٍ، وَلَا مُسْتَقْبِلَ الشَّمْسِ وَالقَمَرِ وَبَيْتِ المَقْدِسِ وَمُسْتَدْبِرَهُ، وَيَحْرُمُ الْبَوَّلُ عَلَى مَطْعُومٍ وَعَظْمٍ وَمُعَظَّمٍ وَفِى مَسْجِدٍ وَلَوْ فِى إِنَاءٍ، وَيَحرم اِسْتِقْبَال القبلة وَاسْتِدْبَارُها ببول أو غائط فى الصحراء بلا حائل ويباحان في البنيان إذا قرب من السائر نحو ثلاثة أذرع ، ويكفى مرتفع ثلثى ذراع من جدار ووهدة ودابة وذيله المرخى قبالة القبلة ، والاعتبار فى الصحراء والبنيان بالسترة فحيث قرب منها على ثلاثة أذرع وهى ثلثا ذراع جاز فيهما وإلا فلا إلا فِى المَرَاحِيض فيجوز مَعَ كَرَاهَةٍ ، وَإِنْ بَعُدَ جِدَارُهَا أَوْ قَصُرَ. وَيَجِبُ الاسْتَنْجَاءُ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ مَلُوَّثَةٍ خَارِجَةٍ مِنَ السَّبِيلَيْنِ
تضر بالكبد والكلام يؤذى الملائكة (فإذا انقطع البول مسح بيساره من دبره) أى مبتدئا من ذلك (إلى رأس دكره وينثر) أى يستبرىء من البول (بلطف ثلاثا) قيل بوجوبه وقيل بندبه والمدار على غلبة ظنه بانقطاع الخارج (ولا يبول قائما) لأنه مكروه (بلاعذر) أما مع العذر فلا يكره (ولا يستنجى بالماء فى موضعه ان خاف ترششا) بل ينتقل لما يأمن فيه من ذلك وهذا فى غير المعدّ ولذلك قال (ولا ينتقل فى المراحيض) للأمن فيها من الرشاش وكذلك المستنجى بالأحجار (و) يندب أن ( يبعد فى الصحراء ويستتر) بمرتفع ثلثى ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل (ولا يبول فى جحر) وكالبول الغائط (وموضع صلب ومهب ريح) لئلا يصيبه بعض الخارج (ومورد) هو طريق الماء (ومتحدث للناس) ،وضع الظل (وطريق) لأن ذلك يضر بالناس (وتحت شجرة مثمرة) خوفا من التلويث بالنجاسة (وعند قبر) لأن الميت يتأدى (وفى الماء الراكد) قال النووى : وينبغى أن يحرم البول فى الماء القليل جاريا أو راكدا ، وفى الكثير الأولى اجتنابه (ولا مستقبل الشمس والقمر وبيت المقدس و) لا (مستدبره) أى ما ذكر من الشمس إلى آخره (ويحرم البول على مطعوم وعظم ومعظم) كاسم الله واسم نبى أو ملك (وقبر) فيحرم البول عليه ويكره عنده (وفى مسجد ولو فى اناء) صيانة المسجد عن النجاسة (ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط فى الصحراء بلا حائل) فى غير معدّ أما المعدّ ولو فى الصحراء فلا يحرم ولا يكره فيه ذلك (ويباحان فى البنيان إذا قرب من الساتر نحو ثلاثة أذرع) قيد البنيان لا داعى اليه فالمدار على القرب من الساتر (ويكفى مرتفع ثلثى ذراع) فيشترط فى الساتر القرب منه وأن يكون مرتفعاً ثلثى ذراع فأكثر والساتر يكون (من جدار ووهدة) أى حفرة (ودابة وذيلها المرخى قبالة القبلة) أى جهتها (والاعتبار) فى التحريم (فى الصحراء والبنيان بالسترة) فالمدار عليها (فحيث قرب منها) وهى (على ثلاثة أذرع) هذا بيان للقرب. (وهى ثلثا ذراع جاز فيهما) أى فى الصحراء والبناء (وإلا فلا) يجوز (إلا فى المراحيض) أى بيوت الخلاء المعدة (فيجوز) الاستقبال والاستدبار (مع كراهة وإن بعد جدارها أو قصر) لعل الواو فى وإن زائدة بدليل قوله ويباحان فى البنيان الخ (ويجب الاستنجاء من كل عين ملوّثة خارجة من السبيلين) نجسة فلا تصح الصلاة من غير استنجاء.
20