20

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

وَلَوْ مَقْطُوعَا وَبيدَ شَلاَءَ لَفَرْجِ بَهيمَةٍ وَلَا بِرءوسِ الأصَابِعِ وَمَا بَيْنها وَحَرْفِ الْكَفَّ وَلَا يَنْقُصُ قىٌ وَفَصْدُ وَرُعَاف وَقَهَقهة مُصَلّ وَا كُل لَحمْ جَزُورِ وَغَيْرُ ذلكَ، وَمَنْ تَيقَّنَ حَدَثّاً وَشَكَ فِى ارْتَفَاعِهِ فهُوَ مُحدثُ، وَمِنْ تيقَنَ طهرًا وَشَكَ فى آرْتفَاعِهِ فَهُوَ مَتَطهرٌ، وَإِنْ تَيقنهما وَشَّكْ فىِ السَّابِقِ مِنْهُمَا، فَإِنْ لَمْ يَعْرفُ مَا كَانَ قَبْلَهُمَا أَوْ عرَفهُ وَكَانَ طهْرًا وَكَان عادته تجْدِيدَ الْوضوء لَزِمَهُ الْوُضوء، فَإِنْ لمْ يَكُنْ عَادَتْهُ تجديد الوضوء أَوْ كَانَ حَدَّثَّا فَهُوَ الآنَ مُتَطهر، وَمَنْ أَحْدَثَ حَرُمٌ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ ، وَسُجُودُ التلاوَةِ وَالشكْرِ وَالطوَاف وَحملُ المُصْحَفَ وَلْو بِعلَّاقَتَهِ أَوْ فِى صَنْدُوقِهِ وَمَسهُ سَوَاء الْمَكْتُوبُ بَيْنَ الأَسْطُرِ وَالَحوَاشِى وَجْلدُهُ وعلاقته وخريطته وصنوقه وهو فيهما وكذا يحرم مس وحمل ما كتب لدراسة ولو آية كاللوح وغيره ، ويحل حمل مصحف فى أمتعة ، وحل حمل دراهم ودنانير وخاتم وثوب كتب عليهن القرآن ، وكتب فقه وحديث وتفسير فيها قرآن بشرط أن يكون غير القرآن أكثر ،


مس الفرج المشاول (و) كذا (لو) كان الفرج (مقطوعاً) منه شىء (و) لو مس (بيد شلاء) لخبر ((من مس فرجه فليتوضأ)) (لافرج بهيمة) محترز فرج آدمى (ولابرؤوس الأصابع وما بينها و) بـ(حرف الكف) محترز بباطن الكف الخ ( ولا ينقض قىء) لما انحصر النقض فى الأسباب الأربعة خرج ماعداها ولو فيه مشابهة لها والقى، ما خرج من المعدة (وفصد ورعاف) هو الدم الخارج من الأنف (وفهقهة مصلّ) خلافا لأبى حنيفة رضى الله عنه ( وأكل لحم جزور) وإن ورد به حديث لأنه منسوخ (وغير ذلك) كالبلوغ بالسن ولمس الأمرد الجميل (ومن تيقن حدثا وشك فى ارتفاعه) بأن شك فى وجود طهارة ( فهو محدث) لأن اليقين لا يرفع بالشك (ومن تيقن طهرا وشك فى ارتفاعه فهو متطهر لأنه عكس للتقدّم ومثل الشك الظن (وان تيقهما) أى الطهر والحدث كأن وجدا منه بعد الفجر (وشك فى السابق منها) حتى يكون الذى بعده رفعه ( فان لم يعرف ما كان قبلهما) بأن لم يعرف حاله قبل الفجر (أو عرفه وكان طهورا وكان غادته تجديد الوضوء لزمه الوضوء) فى الصورتين فى حال ما إذا جهل أمره قبل الفجر لأنه فى هذه الحالة متردد فى الحدث والطهر على السواء ولا يمكن أن يقدم على الصلاة وهو متردد وفى حال ما إذا علم أن أمره الطهر قبل القسم وقد حدث منه بعد طهر وحدث لكن عادته تجديد الطهر فتمين عادته وقوع الدلهو على الطهر ووقوع الحدث بعده فلذلك لزمه الوضوء (فان لم يكن عادته تجدد الوضوء أو كان) ساقيا ( حدثا فهو الآمر متطهر )في الصورتين معا لأنه إذا كان قبل الفجر متطهرا فعادة أن يقع الحدث بعد الطهر ثم يعقبه المطبر واذا كان محدثا فعادة أن يقع المطهر أخيرا (ومن أحدث حرم عليه الصلاة) ومنها صلاة الجنازة (وسجود التلاوة والشكر) إذ هما فى معنى الصلاة (والطواف) ولو نفلا ( وحمل، المصحف) إلا إن خاف عليه غرقا أو كافرا ( ولو بعلاقته) هى بكسر العين (أو فى صندوقه ومسه) أي لمسه (سواء المكتوب بين الأسطر والحواشى) أنه من مسمى المصحف (وجلده وعلاقته وخربطته وصندوقه وهو فيهما) لأنه كالجزء منها ( وكذا يحرم مس وحمل ماكتب لدراسة ولو آية كاللوح وغيره) لشبه ذلك بالمصحف، أما المكتوب للتبرك كالتمائم والنقد فيحل حملها ومسها من غير طهارة (ويحل حمل مصحف فى أمتعة) تبعا لها لا مقصودا ( وحل حمل دراهم ودنانير وخاتم وثوب كتب عليهن القرآن) لأنها لا تشبه المصحف ( و) حل حمل ومس (كتب فقة وحديث وتفسير فيها قرآن بشرط أن يكون غير القرآن أكثر) فلو تساويا أو كان القرآن أکثر حرم

ويمكن

18