حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم

Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AH
45

حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم

حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم

ناشر

بدون ناشر

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

اصناف

وَلا يَقَعُ إِلاَّ في الأَمرِ، والنَّهيِ، ولَو بلفظ الخبر (١) .

(١) أي: ولا يقع النسخ، إلا في الأمر والنهي؛ ومنه الوعد، والوعيد، والحظر، والإطلاق، والمنع، والإباحة، ويقع النسخ، في الأمر، والنهي بلفظ الخبر، أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب، فلم يدخله النسخ، فإن النسخ: إنما يكون في المتعبدات، لأن لله أن يتعبد خلقه بما شاء، إلى أي وقت شاء ثم يتعبدهم بغير ذلك، وأما الأخبار بغير معنى الطلب، فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ.

1 / 57