86

انجم زاہرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

ایڈیٹر

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1999 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ
ثمَّ ذكر لصِحَّة الِاسْتِثْنَاء شرطين: -
أَحدهمَا: انه لَا يكون مُسْتَغْرقا للمستثنى مِنْهُ كَمَا لَو قَالَ: لَهُ عَليّ خَمْسَة إِلَّا خَمْسَة " فَهُوَ محَال؛ لِأَنَّهُ نفي مَا أثبت أَولا.
لَكِن اخْتلفُوا فِي نفس الِاسْتِثْنَاء: هَل يشْتَرط أَن يكون أقل من نصف الْمُسْتَثْنى مِنْهُ أَو أَكثر؟
فَذهب الْجُمْهُور إِلَى انه لَا فرق بل لَو قَالَ: " لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا وَاحِدًا " صَحَّ وَلَزِمَه تِسْعَة.
وَكَذَا لَو قَالَ: " إِلَّا تِسْعَة ": لزمَه وَاحِد.
وَذَهَبت الْحَنَابِلَة إِلَى أَنه لَا بُد من الزِّيَادَة على النّصْف كَقَوْلِك " لَهُ عَليّ عشرَة إِلَّا سِتَّة ".

1 / 150