66

انجم زاہرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

ایڈیٹر

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1999 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ
[هَل الْآمِر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه؟]
قَالَ: (وَالْأَمر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان من يتَعَلَّق بِهِ الْخطاب، وَمن لَا يتَعَلَّق بِهِ: شرع فِي حَقِيقَته فَقَالَ: الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه كَمَا: إِذا قدر على كلمة حق لتخليص مظلوم فَهُوَ مَأْمُور بهما، وَإِذا كَانَ مَأْمُورا بهما فَهُوَ مَنْهِيّ عَن ضدهما، وَهُوَ: التّرْك لكلمة الْحق وتخليص الْمَظْلُوم.
وَمثله فِي الحسيات كَمَا لَو أَمر بِالْقيامِ فَهُوَ مَنْهِيّ عَن أضداده، وَهُوَ الْقعُود والإتكاء. وَالله أعلم.

1 / 130