40

انجم زاہرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1999 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ
السَّمَاء فِي الشتَاء فَإِن الرَّاجِح من هذَيْن الِاحْتِمَالَيْنِ وُقُوع الْمَطَر، وَهُوَ الظَّن. والطرف المرجوع الْمُقَابل للراجح يُسمى وهما وَالله أعلم. [تَعْرِيف الشَّك] قَالَ: (وَالشَّكّ: تَجْوِيز أَمريْن لامزية لأَحَدهمَا على الآخر) . أَقُول: لما فرغ من تَعْرِيف الظَّن الَّذِي هُوَ الطّرف الرَّاجِح أَخذ فِي بَيَان مَا يَسْتَوِي طرفاه من غير تَرْجِيح كَمَا لَو تَيَقّن الْوضُوء وَالْحَدَث، ثمَّ جهل السَّابِق مِنْهُمَا. فَإِن غلب عَلَيْهِ تقدم أحد الْأَمريْنِ سمى الْغَالِب ظنا، وَالثَّانِي وهما. وَإِن اسْتَوَى الطرفان من غير تَرْجِيح سمي شكا. وَهَذَا فِي اصْطِلَاح أهل هَذَا الْفَنّ. وَإِلَّا فَفِي اللُّغَة لَا فرق بَين الظَّن وَالشَّكّ، وَبِه قَالَ الْخَلِيل ابْن أَحْمد.

1 / 104