21

انجم زاہرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

ایڈیٹر

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1999 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ
[أَنْوَاع الْأَحْكَام]
قَالَ: (الْأَحْكَام سَبْعَة: " الْوَاجِب " و" الْمَنْدُوب " و" الْمُبَاح " و" الْمَحْظُور " و" الْمَكْرُوه " و" الصَّحِيح " و" الْبَاطِل ") .
أَقُول: إِنَّه أَخذ فِي عدد الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بِأَفْعَال الْمُكَلّفين وَهِي سَبْعَة على مَا اخْتَار - هَا هُنَا؛ لِأَن خطابة تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين فِي الْمُعَامَلَات وَغَيرهَا.
فَإِن تعلق بهَا إِمَّا أَن يكون صَحِيحا أَو بَاطِلا؛ لِأَن الْمُعَامَلَات إِن كَانَت على الْوَجْه الشَّرْعِيّ تعلق الحكم بِصِحَّتِهَا وَإِلَّا ببطلانها.
وَإِن تعلق الْخطاب بغَيْرهَا من أَفعَال الْمُكَلّفين فَلَا يَخْلُو: أَن يَقْتَضِي الطّلب،

1 / 85