131

انجم زاہرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1999 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ
وَهُوَ يعلم أَن الْمَشْهُود لَهُ عَالم بهَا فَهَذَا حرَام.
بِخِلَاف من بَادر؛ ليعلم صَاحبهَا، ليتوصل لحقه، فَهَذَا حسن.
وَإِن لم يُمكن الْجمع بَين العامين كَقَوْلِه تَعَالَى: ﴿وَأَن تجمعُوا بَين الْأُخْتَيْنِ﴾ [النِّسَاء الْآيَة: ٢٣] فَهَذَا لفظ عَم النِّكَاح وَالْملك: فَوَجَبَ التَّوَقُّف.
وَلِهَذَا لما سُئِلَ عُثْمَان عَن الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِملك الْيمن: توقف وَقَالَ: " أَحَلَّتْهُمَا آيَة وحرمتهما آيَة.

1 / 195