116

انجم زاہرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1999 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ
[إِقْرَار الرَّسُول [ﷺ]]
قَالَ: (وَإِقْرَاره على الْفِعْل كَفِعْلِهِ، وَمَا فعل فِي غير مَجْلِسه وَفِي وقته وَعلم بِهِ، وَلم يُنكره فَحكمه حكم مَا فعل فِي مَجْلِسه) .
أَقُول: لما فرغ من بَيَان أَفعاله ﵇ أَخذ فِي بَيَان مَا يفعل بَين يَدَيْهِ، وَفِي زَمَنه وَلم يُنكره فَقَالَ الشَّيْخ ﵀: هُوَ كَفِعْلِهِ ﵇؛ إِذْ لَا يجوز لصَاحب الشَّرِيعَة أَن يقر أحدا على الْخَطَأ، وَلِهَذَا حكم بِحل الضَّب مَعَ عدم أكله مِنْهُ ﵇، لَكِن لما أقرّ خَالِدا على أكله من غير إِنْكَار: علم

1 / 180