110

انجم زاہرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1999 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

اصناف

اصول فقہ
أَقُول: لما فرغ من بَيَان الظَّاهِر، شرع فِي بَيَان أَفعاله ﵇ وَهُوَ الْبَاب التَّاسِع.
وَأَرَادَ بِهَذَا الْبَاب بَيَان أَحْكَام أَفعاله وانقسامها إِلَى أَنَّهَا تَارَة تكون خَاصَّة بِهِ كالوصال فِي الصّيام، ونكاحه من غير ولي وَغير ذَلِك وَاخْتلفُوا فِي الْأَفْعَال الَّتِي لم تخْتَص بِهِ، بل هِيَ تشريع لأمته على ثَلَاثَة أَقْوَال: _
مِنْهُم من جعله على الْوُجُوب.
وَمِنْهُم من جعله على النّدب.
وَمِنْهُم جعله على الْإِبَاحَة على مَا يَأْتِي إيضاحه - إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

1 / 174