348

اموال

الأموال

ایڈیٹر

خليل محمد هراس.

ناشر

دار الفكر.

پبلشر کا مقام

بيروت.

٨٧٩ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عَبْدًا وَجَدَ رِكْزَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَأَعْتَقَهُ، وَأَعْطَاهُ مِنْهَا، وَجَعَلَ سَائِرَهَا فِي ⦗٤٣٢⦘ مَالِ اللَّهِ
٨٨٠ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ كَانَ سُفْيَانُ وَالْأَوْزَاعِيُّ يَقُولَانِ فِي الْعَبْدِ يَجِدُ الرِّكَازَ
٨٨١ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَوْلَ مَالِكٍ أَيْضًا: أَنَّهُ يُرْضَخُ لَهُ مِنه، ولا يعطاه كله وذلك: أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ يَصِيرُ لِمَوْلَاهُ، وَلَيْسَ مَوْلَاهُ بِالْوَاجِدِ لِلرِّكَازِ، وَإِنَّمَا الرِّكَازُ لِمَنْ وَجَدَهُ، فَلِذَلِكَ لَا يُعْطَاهُ الْعَبْدُ كُلَّهُ، وَهَذَا كَالْمَغْنَمِ يَشْهَدُهُ الْمَمْلُوكُ فَلَا يُقْسَمُ لَهُ، وَلَكِنَّهُ يُرْضَخُ لَهُ مِنْهُ، كَذَلِكَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1 / 431