89

اموال

الأموال لابن زنجويه

تحقیق کنندہ

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

ناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

پبلشر کا مقام

السعودية

اصناف

فقہ
حدیث
٣٠٠ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، وَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ وَأَعْطَاهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَعْطَاهَا عُثْمَانُ مِنْ بَعْدِهِ، وَإِنَّمَا هَؤُلَاءِ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ ٣٠١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَشَبَّهَ قَوْمٌ هَذَا، بِمَا صَنَعَ عُمَرُ بِالسَّوَادِ، فِيمَا يَرْوُونَ عَنْهُ فِي النَّخْلِ وَالشَّجَرِ. وَلَيْسَ يُشْبِهُ هَذَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مُعَامَلَةٌ كَالْمُزَارَعَةِ، وَهِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ الْمُسَاقَاةَ، إِنَّمَا هِيَ عَلَى بَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ كَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَا شَيْءَ ⦗٢٣٠⦘ لَهُمْ، وَالَّذِي يَحْكُونَ عَنْ عُمَرَ قَبَالَةٌ بِشَيْءٍ مُسَمًّى، فَلِهَذَا أَنْكَرْنَا أَنْ يَكُونَ عُمَرُ فَعَلَهُ وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلي الله على سيد الأولين والآخرين محمد وآله أجمعين، وسلم تسليمًا.

1 / 229