اموال
الأموال لابن زنجويه
أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (المتوفى : 251هـ) - 251 ہجری
تحقیق کنندہ
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
ناشر
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
پبلشر کا مقام
السعودية
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٢٠٦ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الذِّمِّيِّ يَمُرُّ بِالْخَمْرِ قَالَ: «يُضَعَّفُ عَلَيْهِ الْعُشُورُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢٠٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ، يَقُولُ: إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ بِالْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ، عَشَرَ الْخَمْرَ وَلَمْ يُعْشِرِ الْخَنَازِيرَ " حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢٠٨ - سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ، يُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنْهُ ٢٠٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَوْلُ الْخَلِيفَتَيْنِ، ابْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ أَلَا يَكُونَ عَلَى الْخَمْرِ عُشُورٌ أَيْضًا
بَابٌ: الْجِزْيَةُ كَيْفَ تُجْتَبَى، وَمَا يُؤْخَذُ بِهِ أَهْلُهَا مِنَ الزِّيِّ وَخَتْمِ الرِّقَابِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢١٠ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِ رِجَالِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢١١ - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَسْلَمَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِ رِجَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢١٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، - هَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ -، قَالَ: فَفَلَجَا الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ وَقَالَا: مَنْ لَمْ يَأْتِنَا فَنَخْتِمُ فِي رَقَبَتِهِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، قَالَ: فَحَشَدُوا - وَكَانُوا أَوَّلَ مَا افْتَتَحُوا خَائِفِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - قَالَ: فَحَتَمَ أَعْنَاقَهَمْ، ثُمَّ فَلَجَا الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، ثُمَّ حَسِبَا أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَمَا عَلَيْهِمْ وَقَالَا لِدِهْقَانِ كُلُّ قَرْيَةٍ: عَلَى قَرْيَتِكَ كَذَا وَكَذَا فَاذْهَبُوا فَتَوَزَّعُوهَا بَيْنَكُمْ، قَالَ: وَكَانُوا يَأْخُذُونَ الدِّهْقَانَ بِجَمِيعِ مَا عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ
٢١٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ: حَلَقَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَأْسَهُ بِالْمَدَائِنِ وَقَالَ: إِنَّمَا «حُلِقَ رَأْسِي؛ لِأَنِّي لَمْ أُؤَدِّ الْخَرَاجَ» . يُفْزِعُ بِذَلِكَ الدَّهَّاقِينَ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الْخَرَاجَ حَلَقَ رَأْسَهُ» قَالَ: وَقَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ حَلْقُ الرَّأْسِ عِنْدَهُمْ عَظِيمًا أَوْ قَالَ: مُثْلَةً
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢١٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ، أَمَرَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ، أَنْ تُجَزَّ نَوَاصِيهِمْ، وَأَنْ يَرْكَبُوا عَلَى الْأَكُفِّ، وَأَنْ يَرْكَبُوا عَرْضًا، لَا يَرْكَبُوا كَمَا يَرْكَبُ الْمُسْلِمُونَ، وَأَنْ يُوثِقُوا الْمَنَاطِقَ يَعْنِي الزَّنَانِيرَ
٢١٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وثنا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا يَرْفَأُ اكْتُبْ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، أَنْ يَجِزُّوا نَوَاصِيَهُمْ وَأنْ يَرْبُطُوا الْكُسْتِيجَاتَ، يَعْنِي الزَّنَانِيرَ فِي أَوْسَاطِهِمْ لِيُعْرَفَ زِيُّهُمْ مِنْ زِيِّ الْإِسْلَامِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢١٦ - ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحْرِزٌ أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَ الذِّمَّةِ، أَنْ يَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ، وَعَقْدِ أَوْسَاطِهِمْ، وَأنْ لَا يَتَشَبَّهُوا بِالْمُسْلِمِينَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِهِمْ
كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا
فَتْحُ الْأَرْضُ عَنْوَةً حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢١٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَجَدْنَا الْآثَارَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ، قَدْ جَاءَتْ فِي افْتِتَاحِ الْأَرَضِينَ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ: أَرْضٌ أَسْلَمَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَهِيَ لَهُمْ مِلْكُ أَيْمَانِهِمْ، وَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ فِيهَا غَيْرَهُ. وَأَرْضُ افْتُتِحَتْ صُلْحًا عَلَى خَرَاجٍ مَعْلُومٍ، فَهُمْ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُمْ أَكْثَرَ مِنْهُ. وَأَرْضٌ أُخِذَتْ عَنْوَةً، فَهِيَ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْغَنِيمَةِ، فَتُخْمَسُ وَتُقْسَمُ فَيَكُونُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا خُطَطًا بَيْنَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا خَاصَّةً، وَيَكُونَ الْخُمُسُ الْبَاقِي لِمَنْ سَمَّى اللَّهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ حُكْمُهَا وَالنَّظَرُ فِيهَا إِلَى الْإِمَامِ، إِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَهَا غَنِيمَةً فَيُخْمِسُهَا وَيَقْسِمُهَا كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَرَ، فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَهَا فَيْئًا، فَلَا يُخْمِسُهَا وَلَا يَقْسِمُهَا، وَلَكِنْ تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً مَا بَقُوا، كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بِالسَّوَادِ - فَعَلَ ذَلِكَ. فَهَذِهِ أَحْكَامُ الْأَرَضِينَ الَّتِي افْتُتِحَتْ فَتْحًا ⦗١٨٨⦘. فَأَمَّا الْأَرَضُونَ الَّتِي أَقْطَعَهَا الْإِمَامُ إِقْطَاعًا أَوْ يَسْتَخْرِجُهَا الْمُسْلِمُونَ بِالْأَحْيَاءِ، وَاحْتَجَرَهَا النَّاسُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ بِالْحِمَى فَلَيْسَتْ مِنَ الْفُتُوحِ، وَلَهَا حُكْمٌ سِوَى تِلْكَ. وَبِكُلِّ هَذَا قَدْ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ. فَأَمَّا الْحُكْمُ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢٠٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ، يَقُولُ: إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ بِالْخَمْرِ وَالْخَنَازِيرِ، عَشَرَ الْخَمْرَ وَلَمْ يُعْشِرِ الْخَنَازِيرَ " حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢٠٨ - سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ، يُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنْهُ ٢٠٩ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَوْلُ الْخَلِيفَتَيْنِ، ابْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ أَلَا يَكُونَ عَلَى الْخَمْرِ عُشُورٌ أَيْضًا
بَابٌ: الْجِزْيَةُ كَيْفَ تُجْتَبَى، وَمَا يُؤْخَذُ بِهِ أَهْلُهَا مِنَ الزِّيِّ وَخَتْمِ الرِّقَابِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢١٠ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِ رِجَالِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢١١ - ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَسْلَمَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِ رِجَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢١٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، - هَكَذَا قَالَ كَثِيرٌ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ -، قَالَ: فَفَلَجَا الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ السَّوَادِ وَقَالَا: مَنْ لَمْ يَأْتِنَا فَنَخْتِمُ فِي رَقَبَتِهِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، قَالَ: فَحَشَدُوا - وَكَانُوا أَوَّلَ مَا افْتَتَحُوا خَائِفِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - قَالَ: فَحَتَمَ أَعْنَاقَهَمْ، ثُمَّ فَلَجَا الْجِزْيَةَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ، ثُمَّ حَسِبَا أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَمَا عَلَيْهِمْ وَقَالَا لِدِهْقَانِ كُلُّ قَرْيَةٍ: عَلَى قَرْيَتِكَ كَذَا وَكَذَا فَاذْهَبُوا فَتَوَزَّعُوهَا بَيْنَكُمْ، قَالَ: وَكَانُوا يَأْخُذُونَ الدِّهْقَانَ بِجَمِيعِ مَا عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ
٢١٣ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ: حَلَقَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَأْسَهُ بِالْمَدَائِنِ وَقَالَ: إِنَّمَا «حُلِقَ رَأْسِي؛ لِأَنِّي لَمْ أُؤَدِّ الْخَرَاجَ» . يُفْزِعُ بِذَلِكَ الدَّهَّاقِينَ، وَيَقُولُ: «إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الْخَرَاجَ حَلَقَ رَأْسَهُ» قَالَ: وَقَالَ شُعْبَةُ: وَكَانَ حَلْقُ الرَّأْسِ عِنْدَهُمْ عَظِيمًا أَوْ قَالَ: مُثْلَةً
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢١٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ، أَمَرَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ، أَنْ تُجَزَّ نَوَاصِيهِمْ، وَأَنْ يَرْكَبُوا عَلَى الْأَكُفِّ، وَأَنْ يَرْكَبُوا عَرْضًا، لَا يَرْكَبُوا كَمَا يَرْكَبُ الْمُسْلِمُونَ، وَأَنْ يُوثِقُوا الْمَنَاطِقَ يَعْنِي الزَّنَانِيرَ
٢١٥ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وثنا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا يَرْفَأُ اكْتُبْ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، أَنْ يَجِزُّوا نَوَاصِيَهُمْ وَأنْ يَرْبُطُوا الْكُسْتِيجَاتَ، يَعْنِي الزَّنَانِيرَ فِي أَوْسَاطِهِمْ لِيُعْرَفَ زِيُّهُمْ مِنْ زِيِّ الْإِسْلَامِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢١٦ - ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحْرِزٌ أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَ الذِّمَّةِ، أَنْ يَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ، وَعَقْدِ أَوْسَاطِهِمْ، وَأنْ لَا يَتَشَبَّهُوا بِالْمُسْلِمِينَ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِهِمْ
كِتَابُ فُتُوحِ الْأَرَضِينَ وَسُنَنِهَا وَأَحْكَامِهَا
فَتْحُ الْأَرْضُ عَنْوَةً حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٢١٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَجَدْنَا الْآثَارَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ، قَدْ جَاءَتْ فِي افْتِتَاحِ الْأَرَضِينَ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ: أَرْضٌ أَسْلَمَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا، فَهِيَ لَهُمْ مِلْكُ أَيْمَانِهِمْ، وَهِيَ أَرْضُ عُشْرٍ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ فِيهَا غَيْرَهُ. وَأَرْضُ افْتُتِحَتْ صُلْحًا عَلَى خَرَاجٍ مَعْلُومٍ، فَهُمْ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُهُمْ أَكْثَرَ مِنْهُ. وَأَرْضٌ أُخِذَتْ عَنْوَةً، فَهِيَ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْغَنِيمَةِ، فَتُخْمَسُ وَتُقْسَمُ فَيَكُونُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا خُطَطًا بَيْنَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا خَاصَّةً، وَيَكُونَ الْخُمُسُ الْبَاقِي لِمَنْ سَمَّى اللَّهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ حُكْمُهَا وَالنَّظَرُ فِيهَا إِلَى الْإِمَامِ، إِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَهَا غَنِيمَةً فَيُخْمِسُهَا وَيَقْسِمُهَا كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَيْبَرَ، فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَهَا فَيْئًا، فَلَا يُخْمِسُهَا وَلَا يَقْسِمُهَا، وَلَكِنْ تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً مَا بَقُوا، كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بِالسَّوَادِ - فَعَلَ ذَلِكَ. فَهَذِهِ أَحْكَامُ الْأَرَضِينَ الَّتِي افْتُتِحَتْ فَتْحًا ⦗١٨٨⦘. فَأَمَّا الْأَرَضُونَ الَّتِي أَقْطَعَهَا الْإِمَامُ إِقْطَاعًا أَوْ يَسْتَخْرِجُهَا الْمُسْلِمُونَ بِالْأَحْيَاءِ، وَاحْتَجَرَهَا النَّاسُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ بِالْحِمَى فَلَيْسَتْ مِنَ الْفُتُوحِ، وَلَهَا حُكْمٌ سِوَى تِلْكَ. وَبِكُلِّ هَذَا قَدْ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ. فَأَمَّا الْحُكْمُ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ
1 / 182