610

اموال

الأموال لابن زنجويه

ایڈیٹر

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

ناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

پبلشر کا مقام

السعودية

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٢٢٥ - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ: " عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ مَالِهِ فَتَضِيعُ، قَالَ: يُخْرِجُهَا أَيْضًا "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٢٢٦ - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «أَجْزَأَتْ عَنْهُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٢٢٧ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «أَجْزَأَتْ عَنْهُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
٢٢٢٨ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ: " فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ مَالِهِ؛ لِيُؤَدِّيهَا عِنْدَ مَحِلِّهَا فَتُسْرَقُ مِنْهُ أَوْ تَسْقُطُ، قَالَ: أُرَاهَا تُجْزِيءُ عَنْهُ، فَقِيلَ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ مَحِلِّهَا بِأَيَّامٍ فَسُرِقَتْ أَوْ سَقَطَتْ؟ قَالَ: إِذًا يَضْمَنُهَا " ⦗١١٨٦⦘
٢٢٢٩ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: إِذَا بَعَثَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى السُّلْطَانِ، فَضَاعَتْ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَيْهِ، أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ؛ لِيُفَرِّقَهَا فَضَاعَتْ أَوْ سُرِقَتْ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهَا الثَّانِيَةَ، حَتَّى يُوَصِّلَهَا إِلَى السُّلْطَانِ، أَوْ يُفَرِّقَهَا فِي الْمَسَاكِينِ، فَإِنْ سُرِقَ أَصْلُ الْمَالِ وَقَدْ حَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، إِذَا فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَيْنَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ وَبَيْنَ أَنْ تُسْرَقَ بِقَدْرِ مَا لَا يُمْكِنُهُ فِيهِ إِخْرَاجُهَا، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يَمْلِكُ مَا يَحُجُّ فِي غَيْرِ وَقْتِ خُرُوجِ الْحَجِّ، فَجَاءَهُ وَقْتُ الْخُرُوجِ وَقَدْ ذَهَبَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا حَجَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ مَلَكَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الْخُرُوجِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ذَهَبَ الْوَقْتُ، ثُمَّ ذَهَبَ مَا بِيَدِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ فَتَحِيضُ فِي وَقْتِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِذَا طَهُرَتْ، إِلَّا أَنْ تُفَرِّطَ، وَالتَّفْرِيطُ: أَنْ تَحِيضَ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا

3 / 1185