455

اموال

الأموال لابن زنجويه

ایڈیٹر

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

ناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

پبلشر کا مقام

السعودية

١٦٣٤ - وَذَلِكَ حَدِيثٌ آخَرُ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» وَكَذَلِكَ حَدِيثُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ
١٦٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ قَالَ: «كَانَتْ تَخْرُجُ أُعْطِيَاتُنَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، لَمْ تُزَكَّ، نُزَكِّيهَا نَحْنُ» .
١٦٣٦ - أَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الزَّكَاةَ، لَمْ تَكُنْ مِنَ الْعَطَاءِ، إِلَّا لِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ، وَلَوْ كَانَ لِلْعَطَاءِ لَأُخِذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ، وَقَوْلُهُ: حَتَّى نَكُونَ نَحْنُ الَّذِينَ نُزَكِّيهَا، قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: أَنَّا نُخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْنَا مِنَ الزَّكَاةِ ⦗٩٢١⦘.
١٦٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ عِلْيَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا، وَلَمْ يَذْكُرُوا مَا يُضَافُ إِلَى الْمَالِ، أَنَّهُ يُزَكَّى مَعَهُ، وَلَوْ أَرَادُوا هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ لَدَفَعُوا إِلَيْهِ الْعَطَاءَ حَتَّى يَصِيرَ مُضَافًا إِلَى مَا عِنْدَهُمْ، ثُمَّ يَأْخُذُونَ الزَّكَاةَ مِنَ الْمَالَيْنِ جَمِيعًا وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا مِثْلُ هَذَا، مَرْفُوعًا مِنْ وَجْهٍ، إِلَّا أَنَّ فِيَ إِسْنَادِهِ شَيْئًا

3 / 920