١٤٩ - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: خَرَجَ قَوْمٌ فِي بَعْثٍ فَقَتَلُوا، حَتَّى قَتَلُوا الْوِلْدَانَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ أَسْرَفُوا فِي الْقَتْلِ حَتَّى قَتَلُوا الْوِلْدَانَ، أَلَا إِنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّى يَكُونَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُعْرِبُ عَنْهُ لِسَانُهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ١٥٠ - ثنا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِلْدَانِ، فَمَرَّ بِصَبِيٍّ وَهُوَ يَلْعَبُ، فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ، هَؤُلَاءِ اللَّاهُونَ، ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِهِمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ١٥١ - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِيَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «نَهَى النَّفْرَ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ بِخَيْبَرَ - حِينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ - عَنْ ⦗١٥٦⦘ قَتَلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ» ١٥٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَمَّا أُعْفِيَتِ الذُّرِّيَّةُ، النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ، مِنَ الْقَتْلِ أُسْقِطَتْ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ، وَثَبَتَتْ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ، إِنْ مَنَعَهَا وَهُمُ الرِّجَالُ. فَمَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ، وَعَمِلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ١٥٠ - ثنا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوِلْدَانِ، فَمَرَّ بِصَبِيٍّ وَهُوَ يَلْعَبُ، فَقَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ، هَؤُلَاءِ اللَّاهُونَ، ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِهِمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ١٥١ - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِيَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، «نَهَى النَّفْرَ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ بِخَيْبَرَ - حِينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ - عَنْ ⦗١٥٦⦘ قَتَلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ» ١٥٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَمَّا أُعْفِيَتِ الذُّرِّيَّةُ، النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ، مِنَ الْقَتْلِ أُسْقِطَتْ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ، وَثَبَتَتْ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ، إِنْ مَنَعَهَا وَهُمُ الرِّجَالُ. فَمَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ، وَعَمِلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ
1 / 155