اموال
الأموال لابن زنجويه
ایڈیٹر
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
ناشر
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
پبلشر کا مقام
السعودية
علاقے
•ترکمانستان
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
١١٥ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ عَشَّارِ عَشَّرٍ فِي الْإِسْلَامِ لَأَنَا» . قُلْتُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ قَالَ: «مَا كُنَّا نَعْشُرُ مُعَاهَدًا وَلَا مُسْلِمًا»، قُلْتُ: فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ؟ قَالَ: «نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ» قَالَ سُفْيَانُ: فَحَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُمُ الْعُشْرَ
١١٦ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ جَدِّي زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، فَمَرَّ بِنَا مُشْرِكٌ مَعَهُ فَرَسٌ، فَقَوَّمَهُ عِشْرِينَ أَلْفًا، فَقَالَ لَهُ زِيَادٌ: «إِنْ شِئْتَ أَعْطَيْنَاكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفًا وَأَخَذْنَا الفَرَسَ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَيْتَنَا أَلْفَيْنِ» - وَكَانَ عَامَلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
١١٧ - أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمُ الضَّعْفُ مِمَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ. أَلَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ: مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا مَرُّوا بِأَمْوَالِهِمْ عَلَى الْعَاشِرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ فَذَلِكَ ضِعْفُ هَذَا، وَهُوَ الْمُضَاعَفُ الَّذِي اشْتَرَطَهُ عُمَرُ عَلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَمْوَالِهِمْ، مِنَ الْمَوَاشِي وَالْأَرَضِينَ يَكُونُ عَلَيْهَا فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثَ الضَّعْفُ أَيْضًا، فَيَكُونُ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاتَانِ، وَفِي الْعَشْرِ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، ثُمَّ عَلَى هَذَا مَا زَادَتْ، وَكَذَلِكَ الْغَنَمُ وَالْبَقَرُ، وَعَلَى هَذَا الْحَبُّ وَالثِّمَارُ، فَيَكُونُ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ فِيهِ عُشْرَانِ، وَمَا سُقِيَ بِالْغُرُوبِ، وَالدَّوَالِي فِيهِ عُشْرٌ. وَفِي مَذْهَبِ حَدِيثِ عُمَرَ، وَشَرْطِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَمْوَالِ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ مِثْلَ مَا عَلَى أَمْوَالِ رِجَالِهِمْ ⦗١٣٤⦘. وَكَذَلِكَ يَقُولُ أَهْلُ الْحِجَازِ. فَقَالُوا أَيْضًا: إِنْ أَسْلَمَ التَّغْلِبِيَّ أَوِ اشْتَرَى مُسْلِمٌ أَرْضَهُ. تَحَوَّلْتِ الْأَرْضُ إِلَى الْعُشْرِ كَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ
1 / 132