اموال
الأموال لابن زنجويه
ایڈیٹر
الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود
ناشر
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
پبلشر کا مقام
السعودية
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٨٨٣ - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُرْسِلُ إِلَيْنَا بِأَحْظَائِنَا مِنَ الرُّؤُوسِ وَالْأَكَارِعِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٨٨٤ - ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِظَبْيَةِ خَرَزٍ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٨٨٥ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: قَسَمَ لِي أَبُو بَكْرٍ كَمَا قَسَمَ لِسَيِّدِي "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٨٨٦ - أنا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَخْلَدٍ الْغِفَارِيِّ، أَنَّ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ لِبَنِي غِفَارٍ، شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِي كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٨٨٧ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ ⦗٥٤٢⦘. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٨٨٨ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُفَسِّرُ هَذَا الْحَدِيثَ، أَنَّهُ فَرَضَ لَهُمْ بَعْدَمَا عُتِقُوا. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَلْحَقَهُمْ بِمَوَالِيهِمْ لَأَنَّهُ كَذَلِكَ كَانَتْ سُنَّتُهُ فِيهِمْ، وَلَكِنِّي أَحْسِبُ حَدِيثَ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ، حِينَ ذَكَرَ الْفَيْءَ، فَقَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ إِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ، أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ الْمَمَالِيكَ الْبَدْرِيِّينَ لِمَشْهَدِهِمْ بَدْرًا، رَأَى أَنَّ لَهُمُ حَقًّا، أَلَا تَرَاهُ إِنَّمَا اسْتَثْنَى بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ؟ فَخَصَّ وَلَمْ يَعُمَّ، وَذَلِكَ لِلْغِنَاءِ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَعْطَى عُمَيْرًا مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ مِنْ خُرْثِيِّ الْغَنِيمَةِ، وَكَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مَعَ مَوْلَاهُ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ يَوْمَئِذٍ
2 / 540