187

اموال

الأموال لابن زنجويه

تحقیق کنندہ

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

ناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

پبلشر کا مقام

السعودية

اصناف

فقہ
حدیث
بَابٌ: الصُّلْحُ وَالْمُوَادَعَةُ تَكُونُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ إِلَى وَقْتٍ، يَنْقَضِي ذَلِكَ الْوَقْتُ، كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَصْنَعُوا؟
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ٦٦٠ - أنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، أنا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَيْضِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ: صَالَحَ مُعَاوِيَةُ الرُّومَ فَجَعَلَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الْعَهْدُ، فَإِذَا رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءً لَا غَدْرًا. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، فَسَأَلَهُ: مَا هَذَا الَّذِي تَقُولُ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّنَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ⦗٤٠٢⦘ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ»، فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ أَنَا حُمَيْدٌ ٦٦١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. قَالَ يَزِيدُ: لَمْ يُرِدْ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ تَنْقَضِيَ وَهُوَ فِي بِلَادِهِمْ، فَيُغِيرَ عَلَيْهِمْ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِلَادَهُمْ حَتَّى يُعْلِمَهُمْ ذَلِكَ، وَيُخْبِرَهُمْ أَنَّهُ يُرِيدُ غَزْوَهُمْ، هَذَا الْكَلَامُ أَوْ نَحْوُهُ. أَنَا حُمَيْدٌ ٦٦٢ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكُلِّ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَهْدٌ إِلَى مُدَّةٍ ثُمَّ انْقَضَتْ، وَزَادَهُمْ فِي الْوَقْتِ ⦗٤٠٣⦘ أَيْضًا وَبِذَلِكَ نَزَلَ الْكِتَابُ

1 / 401