١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ نَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ نَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى لَا نَدَعُ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا عَمِلْنَا بِهِ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الْمُنْكَرِ إِلَّا تَرَكْنَاهُ، لَا نَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَلَا نَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَنَاهَوْا عَنْهُ كُلِّهِ»
1 / 61