68

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تحقیق کنندہ

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

ایڈیشن نمبر

(بدون)

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

لم يكن كذلك كان في حكم العايب. وأيضًا: فإنه إذا كان فظًا غليظًا ربما نفرت القلوب عن قبول قوله وقست وركبت المحال واللجاج لفظاظته. وإن كان مهينا ففيه ذله. ويؤدي ذلك إلى الطمع ويهون فعله. وقوله فوجب اعتبار غلبة الظن فيما يؤدي إلى زواله. وإذا وجب اعتبار الأسهل في النهي وجب اعتباره في الأمر بالمعروف لكن الحال فيهما يختلف لأن المنهي عنه يصح المنع عنه من كل وجه. وإنما يكن فيه الترغيب والحب ويمكن فيه التهديد إن لم يفعل ويجري مجرى الوعيد من الله تعالى فالذي يمكن حمله عليه رد الودائع والعواري والغصوب وأخذ الزكوات منه والذي لا يمكن تحصيله منه كالصلاة والصيام والحج والظهار ولافتقار ذلك إلى شرائط لكن بحير على فعلها بالقول تارة وبالحبس أخرى.

1 / 110