امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

Ibn al-Haytham d. 458 AH
41

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تحقیق کنندہ

محمد الأمين مصطفى أبوه الشنقيطي، أستاذ مساعد بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية

ناشر

مكتبة العلوم والحكم

ایڈیشن نمبر

(بدون)

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

فصل ومن شرطه زوال الخوف على النفس. فمتى خاف على نفسه التلف إن نهى عن المنكر لم يجب. نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ وقد سأله متى يجب على الأمر قال: إذا لم تخف سيفًا ولا عصا. ونقل عنه أيضًا في موضع آخر أنه سأله متى يجب على الرجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: ليس هذا زمان نهي إذا غيرت بلسانك فإن لم تستطع فبقلبك وهو أضعف الإيمان ولا يتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. والدلالة على ذلك: قوله تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ فإذا أثر الخوف على النفس في وجوب (إظهار) الإيمان عليه. فبأن يؤثر في غيره أولى. وأيضا: ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: (من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه وذلك أضعف

1 / 82