الخمر يحله فإن لم يقدر على حله يشقه (إن لم يقدر). وظاهر هذا أنه لا يجوز كسره مع القدرة على إراقته وقال في رواية المروذي في الرجل يرى مسكرًا في قنينة، أو قربة يكسره، وظاهر هذا جواز الكسر. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ما أمكن الانتفاع به في غير اللهو لا يجوز كسره وإذا كسره ضمنه.
والدلالة عليه: ما روى على ابن أبي طالب قال قال رسول الله ﷺ بعثت يكسر المزامير والمعازف.
وروى أبو أمامه قال رسول الله ﷺ (إن الله بعثني رحمة، وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير، والمعازف، والخمور، والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية) لأنها في حكم الخمر، ألا ترى أنه لا يقطع بسرقتها
1 / 45