امالی الامام احمد بن عیسیٰ
أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وقال: رجل استأجر رجلا يصيد له منذ غدوه إلى العشاء بأجرة مسماة في ملك المستأجر، أو في مباح غير ملك، فالأجرة جائزة، وما اصطاد منذ غدوه إلى العشاء فقد وجبت له الأجرة بجلوسه، وإن كان استأجره على أرطال مسماة بأجرة مسماة فله الأجرة، إذا اصطاد استأجره على أرطال مسماة بأجرة مسماة فله الأجرة إذا اصطاد ما سمي له، وإن قصر من الصيد عما سمي له فله من الأجرة بقصد ما اصطاد، فإن لم يصد شيئا فلا شيء له، وإن اصطاد أكثر مما سمي له فليس له إلا ما سمي له من الأجرة، وهو متطوع بما اصطاد، وهو للمستأجر إن كان في ملكه، وإن كان في غير ملك فهو للذي اصطاد، ولا شيء للمستأجر من فضل السمك، فإن كانت الشبكة للمستأجر، فأعان بها المستأجر في فضل ما اصطاده فهو ضامن لما أفسد.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد ، عن آبائه، عن علي -عليه السلام- أنه كان يكره أكل الطافي على الماء، وما نضب عنه الماء إلا أن يدركه حيا، وما وجد بساحل البحر إلا أن يدركه يتحرك.
قال محمد: هذا الحديث الأخذ به أحب إلي، ولا أفسد ما وجد بساحل البحر، وما قذف الماء، وما نضب عنه الماء إلا لما روي عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- من الرخصة فيما وجد بساحل البحر، إلا أن يعلم أنه طاف فلا يؤكل.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن حسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن صيد الطير بالليل، وقال: ((إن الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا وأمانا)).
صفحہ 364