آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
امالی الامام احمد بن عیسیٰ
Ahmad ibn Isa ibn Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا أسباط، عن الشيباني، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال ابن عباس: الطير إذا أرسلته فقتل فكل، فإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب، فإذا أكل من الصيد أو نتف الرأس فكل.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيدة، حدثنا أبو مريم، قال: سألت أبا جعفر عن الصقر والباز يرسله صاحبه فيصيد وقد سمى فيدركه وقد نقر أيكل منه؟ قال: نعم.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حفص، عن ابن جريح، قال: قلت لعطاء: الرجل لا يكون معه السكين فيتربص بالصيد حتى يقتله الكلب، فكرهه .
وبه قال: أبو جعفر: هذا يكره أكله لنا.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن فضيل، عن المجالد بن سعيد، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يارسول الله، إنا قوم نصيد، فما يحل لنا؟
فقال: ((ما علمتم من الجوراح مكلبين إلا أن يخلطها كلب آخر فلا تأكل، حتى تعلم أن كلبك الذي أخذه)).
قال أبو جعفر: إذا أرسل الرجلان كلبيهما فسمى أحدهما وترك التسمية الآخر متعمدا، فتعاون الكلبان على الصيد لم يؤكل الصيد إلا أن تدرك ذكاته، قال: فإن سمى الرجلان وتعاون الكلبان علىالصيد فهو حلال، وهو بينهما نصفان، فإن أرسل كلبه وقد سمى، ثم أعانه آخر معلم لم يرسله صاحبه فلا تأكل.
صفحہ 353