باب من قال إذا انقطع الدم عن الحائض لم يغشها زوجها حتى تغتسل
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم قال: إذا طهرت الحائض أوانقطع عنها دمها لم يغشها زوجها حتى تغتسل، وكذلك قال الله تعالى: ?ولا تقربوهن حتى يطهرن?.
وتأويله: حتى يغتسلن.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن محمد بن بشر، عن سعيد، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس: (أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار ونصف دينار).
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن عبيد الله بن أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: ((إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فليتصدق بنصف دينار)).
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة)).
صفحہ 76