قال: إذا جاءت حيضتها فلتدع الصلاة إلى أقصى ما كانت تجلس، فإنها تنقص وتزيد، ثم تغتسل وتصلي، ثم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((هذه ركضة من الشيطان)). ثم قال: والله، لقد عذبتموها إن اغتسلت بين كل صلاتين غسلا، يجزيها الغسل الأول، وتوضأ عند كل صلاة، فإن كان كما تقولون فلتستدخل الكرسف.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم، قال: المستحاضة تقدر أيام إقرائها، ثم تغتسل، وتوضأ لكل صلاة كما كانت توضأ، ويغشاها زوجها، وتستنقي من الدم إذا أراد أن يغشاها، فإن غلب حيضها، فهو كدم جرح أو عرق كان بها، وأكثر الحيض عندنا على ما تعرف المرأة، وعلى ما جربت من نفسها، فإن كانت ممن لم تحض قبل ذلك قط، ثم نفست أو استحاضت، فعلى قدر أكثر ما في نسائها، وليس عندنا فيه وقت معلوم، كما قال غيرنا، ولسنا نوقت وقتا، حديث النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أنه أفتى فاطمة ابنة أبي حبيش أن تقعد أيام إقرائها، ولم يوقت لها وقتا))، والقياس في هذا لا يمكن إلا أن يقتحم فيه مقتحم فيقول برأيه.
وبه قال أبو جعفر: سمعنا عن محمد بن علي، وعن زيد بن علي، وعن عبد الله بن مسعود، وأنس بن مالك، وعثمان بن أبي العاص أن أكثر الحيض عشرة أيام، وهو قول أحمد بن عيسى.
وقال أحمد بن عيسى: أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرةأيام.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثنا سويد بن سعيد الحديثي، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، قال: حدثنا عبد الملك رجل من أهل الكوفة قال: سمعت العلاء يقول:
صفحہ 73