718

امالی الامام احمد بن عیسیٰ

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

اصناف
dictations
علاقے
عراق

قال محمد بن منصور: الحريسة تكون مع الراعي؛ لأنه يحرسها، وقوله: ثمنه مرتين، هذا كان خاصا للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- جعله عقوبة، لا يجوز لأحد أن يأخذ أكثر من مثل شيئه.

وقوله: ما أخذ من عطنه، العطن هو الدمن.

وقوله: المجن ما استجن به مثل البيضة والترس والمغفر.

وقوله: ما يؤخذ في الخراب العادي. يقول في البرية، فما يؤخذ فيه، كنز من ضرب الأعاجم، ففيه الخمس وأربعة أخماسه لمن أصابه.

والركاز: هو المال المدفون من ضرب الأعاجم. وقال بعضهم: هو الذهب والفضة التي تخلق من الأرض، وفيه أيضا الخمس وأربعة أخماسه لمن أصابه.

وقوله: الثمار في أكمامها، يقول: مثل النخل والشجر، فما أخذ منه فلا قطع فيه، ولكن إن أخذ قائما بعينه أخذ منه وإلا فعليه قيمته، ومن أكل بفيه ولم يتخذ خبيئة، وهي الجرة، فلا شيء عليه.

وقوله: ما أخذ من جرا نه. الجران: الحظائر، واحده جرين.

وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن دكين، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)).

قال أبو جعفر: الكثر: الجمار.

صفحہ 261