باب من قال غسل النفساء مثل الحيض
وبه قال محمد:سمعت قاسم بن إبراهيم، أو أثبت لي عنه يقول: إنما أوجبنا الغسل من النفاس كما أوجبناه من الحيض؛ لأن النفاس حيض، وإن خالف اسمه اسم الحيض.
وذكر عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أنه كانت معه امرأة من نسائه في فراش فطمثت فوثبت، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: مالك؟ أنفست؟)).
وفصحاء العرب يدعون الطمث باسم النفاس.
وقد أوجب الله الغسل من الحيض في كتابه، فأوجبناه في النفاس إن كان حيضا، اتباعا لأمر الله عز وجل.
وبه قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي -عليه السلام- قال: (إذا جاوزت النفساء أربعين يوما اغتسلت وصلت).
صفحہ 70