باب ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
وبه قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي -عليه السلام-، قال: لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة، فقالوا: جئنا نسألك عن أشياء، نسألك عن الرجل ما يحل له من امرأته إذا كانت حائضا؟
فقال: ألست شاهدا يا أبالحسن؟
قلت: بلى.
قال: فأد ما أجابني به رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.
فقلت: سألته، مالك من امرأتك إذا كانت حائضا؟
فقال: ((ما فوق الإزار، ولاتطلع على ما تحته)).
باب من قال لايكون حيض وحبل
وبه قال أبو جعفر: سألت أحمد بن عيسى عن المرأة ترى الدم وبها حمل تراه حيضا؟
قال: لا.
قال أبوجعفر: سمعت قاسم بن إبراهيم، أو أثبت لي عنه يقول: إن سأل سائل عما ترى الحامل من الدم، هل يكون عندكم حيضا؟
قال: ليس بحيض، ولكنه حدث عليها فيه، كالذي عليها في غيره من الأحداث.
باب كم تجلس النفساء في نفاسها
وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد، عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن النفساء كم تجلس؟، قال: عشرين.. اثنين وعشرين كذلك.
صفحہ 67