آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
امالی الامام احمد بن عیسیٰ
Ahmad ibn Isa ibn Zayd (d. 247 / 861)أمالي الإمام أحمد بن عيسى
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي -عليه السلام- قال: (كل إيلاء دون الحد فليس بإيلاء).
وبه قال: محمد: هذا أحب إلينا من قول حسن، وابن أبي ليلى، وإبراهيم، والشعبي.
حدثنا محمد، قال: حدثنا عثمان، عن أبي خالد الأحمر، عن محمد بن سالم عن الشعبي، عن علي، وابن عباس، وابن مسعود قالوا: لا فيء في الإيلاء، إلا الجماع. إلا أن عبد الله قال: فإن حال بينه وبينها أمر لا يخلص إليها معه سفر أو مرض أو كبر، ففاء بقلبه أو بلسانه فهو فيء.
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن حبيب، قال: اختلف الموالي والعرب فقالت الموالي: الفيء هو ما دون الجماع، وقال العرب: الفيء هو الجماع، فقال ابن عباس: غلبت الموالي.
وبه قال: محمد بن منصور: لا يكون فيء باللسان والقلب لا نعرفه، ولكن إذا قال: اشهدوا أني قد فئت إلى فلانة وأبطلت إيلائي منها، فهو فيء إذا كان لا يستيطع، وكذلك إن كان غائبا، فإذا كان يستطيع فلا يكون إلا في الجماع في الفرج، جماع يوجب الحد والرجم.
صفحہ 174