باب في الرجل يجنب وليس معه إلا ماء قليل
وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكر بن سوادة، أن رجلين أصابتهما جنابة فتيمما ثم صليا، فأدركا الماء في وقت فاغتسلا، وأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فذكر للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.
فقال صلى الله عليه وآله: ((أما الذي أعادها فله أجرها مرتين، وأما الذي لم يعد، فقد أجزته صلاته)).
وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم، أو أثبت لي عنه يقول: إن سأل سائل عن رجل معه بلغة من الماء وهو مسافر، فخاف إن تطهر بها أن يهلك عطشا؟
قيل له: لا يحل له أن يتوضأ بالماء الذي معه إذا كان أمره في ذلك كذلك؛ لأن الله تعالى حرم عليه إتلاف نفسه وإهلاكها. فقال: ?ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا?[النساء:29،30]. وعليه أن يتيمم صعيدا طيبا كما أمر الله تعالى، فيمسح به وجهه ويديه، ويمسك الماء على نفسه، وكذلك من خاف على نفسه سلطانا أو لصوصا أو سبعا أو بردا، إن تطهر بالماء، فعليه أن يتيمم بالصعيد الطيب، ومحرم عليه في جميع ذلك أن يعرض نفسه للتلف والعطب.
وبه قال أبو جعفر: ذكر عن أبي جعفر محمد بن علي، وعن غيره فيمن اغتسل في برد من الجنابة فأصيب، أنه شهيد.
صفحہ 63