رجع قاسم عن هذا إلى التيمم الى المرفقين، وقال: حد التيمم بالصعيد الى المرفقين كحد الوضوء.
وقد ذكر عن علي -عليه السلام-، أنه كان يأمر بذلك ويستحب ثلاث ضربات، كما يفعل في الوضوء بالماء، وليس ذلك بلازم لا يسع غيره.
وبه قال محمد: قال أحمد بن عيسى: التيمم الوجه واليدين إلى المرفقين.
وبه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، قال: حدثني ابن لهيعة، عن عيسى بن موسى بن حميد، عن أبي شعيب، عن أبي ذر قال: قلت: يارسول الله، أصيب أهلي، ولا أقدر على الماء.
قال: ((أصب أهلك، ولولم تجد الماء عشر سنين فإن التراب كافيك)).
صفحہ 61