574

امالی الامام احمد بن عیسیٰ

أمالي الإمام أحمد بن عيسى

اصناف
dictations
علاقے
عراق

وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: سمعت أحمد بن عيسى، وسئل عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة، أو من قبيلة كذا، أو وقت لها وقتا، فقال: ليس بشيء حتى يملك.

قال إسماعيل: فقلت له العتق مثل ذلك؟ قال: نعم.

وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، أو متى ما يتزوج امرأة فهي طالق، أو يقول: إن أتزوج إلى كذا وكذا فهي طالق، ذكر عن علي أنه قال: (لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك وإن سماها باسمها).

ويروى أن رجلا من الأنصار لاحى ابن أخيه ونازعه، فحلف ابن أخيه بالطلاق لا يتزوج ابنته، فإن تزوجها فهي طالق.

فسأل الأب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، فأمره بنكاحها، ولم يلزمه طلاقها قبل ملكها.

وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك الجنبي، عن جويبر، عن الضحاك قال: كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كلهم لا يرون الطلاق قبل النكاح شيئا إلا أن عبد الله كان يقول: إذا وقت أو سمى.

صفحہ 117